النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.
3- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أي من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملًا ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العـقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
ج- الشطب وإلغاء الترخيص.
د- غرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/66 · 1443/07/15
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.
3- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أي من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
ج- الشطب وإلغاء الترخيص.
د- غرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة".