لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.
هذه المادة ملغاة.
الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
هذه المادة ملغاة.
الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.
لديك حساب؟ دخول