لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته…السابقةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)