النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.
الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.