تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

المادة الأولى

يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر…