إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير…
الباب العاشر: الاعتراض. ‹ الفصل الرابع: النقض
الباب العاشر: الاعتراض. ‹ الفصل الرابع: النقض
إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير…
لديك حساب؟ دخول