يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع…السابقةالمادة الثانية والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)