1- يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنف،…
الباب العاشر: الاعتراض. ‹ الفصل الثاني: الاستئناف
الباب العاشر: الاعتراض. ‹ الفصل الثاني: الاستئناف
1- يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنف،…
لديك حساب؟ دخول