1- يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إبلاغه، ويكون…
الباب التاسع: أوامر الأداء
الباب التاسع: أوامر الأداء
1- يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إبلاغه، ويكون…
لديك حساب؟ دخول