يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقا له الآتي:1-…السابقةالمادة الثامنة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السبعون (تُفتح بحساب مجاني)