تذيل صورة نسخة الحكم -التي يكون التنفيذ بموجبها- بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص…السابقةالمادة الثالثة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)