1- لأي من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت…
الباب السابع: الإثبات ‹ الفصل الخامس: اليمين
الباب السابع: الإثبات ‹ الفصل الخامس: اليمين
1- لأي من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت…
لديك حساب؟ دخول