1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال…
الباب السادس: الطلبات المستعجلة
1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال…
لديك حساب؟ دخول