تصدر اللائحة المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاتفاق…السابقةالمادة السادسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والستون (تُفتح بحساب مجاني)