إذا ارتكب عضو المجلس مخالفة لأحكام هذا النظام، يعد المجلس محضرا بالمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، ويرفعه إلى الوزير…
الفصل العاشر: مخلفات أعضاء المجالس البلدية
الفصل العاشر: مخلفات أعضاء المجالس البلدية
إذا ارتكب عضو المجلس مخالفة لأحكام هذا النظام، يعد المجلس محضرا بالمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، ويرفعه إلى الوزير…
لديك حساب؟ دخول