يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (الحادية…السابقةالمادة الثالثة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)