يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
2 -…
الفصل التاسع: المخالفات الانتخابية
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
2 -…
لديك حساب؟ دخول