يعقد المجلس جلساته مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه، أو نائبه في حال غيابه. وعلى الرئيس دعوة المجلس للانعقاد…
الفصل السابع: جلسات المجلس وقراراته
الفصل السابع: جلسات المجلس وقراراته
يعقد المجلس جلساته مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه، أو نائبه في حال غيابه. وعلى الرئيس دعوة المجلس للانعقاد…
لديك حساب؟ دخول