1- لكل من رفض طلب قيده في جدول قيد الناخبين، الطعن أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك.
2 - لكل ناخب أو…
الفصل الخامس: الطعون الانتخابية
1- لكل من رفض طلب قيده في جدول قيد الناخبين، الطعن أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك.
2 - لكل ناخب أو…
لديك حساب؟ دخول