1 - يتكون المجلس من عدد من الأعضاء - يحدده الوزير وفقا لفئات البلديات- لا يزيد على "ثلاثين" عضوا، يختار ثلثاهم…
الفصل الثالث: تكوين المجلس
الفصل الثالث: تكوين المجلس
1 - يتكون المجلس من عدد من الأعضاء - يحدده الوزير وفقا لفئات البلديات- لا يزيد على "ثلاثين" عضوا، يختار ثلثاهم…
لديك حساب؟ دخول