النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .
الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .