النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يختص ديوان المظالم بالآتي:
أ - الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام، ودعاوى المطالبة بالتعويض.
ب - الحكم بمصادرة المتفجرات أو المفرقعات محل المخالفة، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يختص ديوان المظالم بالآتي:
أ - الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام، ودعاوى المطالبة بالتعويض.
ب - الحكم بمصادرة المتفجرات أو المفرقعات محل المخالفة، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب.