النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي:
أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها.
ب - استعمال المتفجرات ، أو إتلافها.
ج - التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف فيها.
د - تخزين المتفجرات ، والصرف منها، وتصديرها، أو استيرادها.
ه - مستودعات تخزين المتفجرات .
و - حراسة المتفجرات ، ومن يقوم بأعمال حراستها.
ز - الحصول على تصاريح فنيي التفجير، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات .
ح - تخزين المفرقعات ونقلها.
ط - إقامة عروض الألعاب النارية وأماكن إقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها.