مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.السابقةالمادة السابعة والسبعونالتاليةالمادة التاسعة والسبعون