النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م81
•المادة الثانية والسبعين
-عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440هـ، لتكون بالنص الآتي يسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناء على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك.