النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:
أ بلوغه سن السبعين.
ب الوفاة.
ج قبول استقالته.
د قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني.
ه عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.
و عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.