يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية أمام دائرة التأديب بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب…
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية أمام دائرة التأديب بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب…