لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق…السابقةالمادة الخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)