1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه…السابقةالمادة الثالثة والأربعونالتاليةالمادة الخامسة والأربعون