النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.