يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.السابقةالمادة الثالثة والثلاثونالتاليةالمادة الخامسة والثلاثون