النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.
ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء .
2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.