جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نظام العلم للمملكة العربية السعودية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
22
مادة
القسم الأول: وصف العلم الوطني
المادة 1
الأولى : الوصف العام
أ - العلم الوطني للمملكة العربية السعودية مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله، لونه أخضر ممتدا من السارية إلى نهاية العلم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله )…
المادة 2
الثانية ( علم جلالة الملك )
يكون لجلالة الملك علم خاص يطابق العلم الوطني في أوصافه ويطرز في الزاوية الدنيا منه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما…
القسم الثاني: الأصول المتعلقة برفع العلم
المادة 3
الثالثة ( العلم الوطني مرفوعا وحده)
معدّل
أ - يرفع العلم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبها في أيام الجمع والأعياد على جميع مباني الحكومة والمؤسسات العامة. ب- مع مراعاة ما تقتضيه المجاملة والعرف…
المادة 4
الرابعة ( العلم الوطني مرفوعا مع أعلام الدول الأجنبية)
إذا رفع العلم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أخرى فيكون له مكان الشرف على التفصيل الآتي: أ - إذا لم يكن بجانب العلم الوطني إلا علم واحد أو راية واحدة فيرفع…
المادة 5
الخامسة (في المواكب)
يرفع العلم الوطني في الموكب في وسطه أو على يمينه حسب اتجاه سيره، ويكون وضعه بين الأعلام الأخرى وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة الرابعة.
المادة السادسة
تراعى قواعد القانون و العرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالممثليات السياسية والقنصلية للدول الأجنبية في المملكة، وكذلك الأمم المتحدة والهيئات…
المادة السابعة
في الحفلات والمؤتمرات يجوز رفع العلم الوطني على جدران صالة الحفلة أو قاعة الاجتماع ونحوهما، ويعلق أفقيا على أن يكون العلم على مستوى أعلى من الخطيب والجالسين. وفي حالة…
المادة الثامنة
يرفع العلم الخاص بجلالة الملك ليلا ونهارا على المقر الفعلي لعمله أو إقامته، ولا يلزم رفعه على مكان يوجد جلالته فيه بصورة عرضية.
المادة التاسعة
في رفع العلم على السيارة تراعى القواعد الآتية: أ - عندما يكون جلالة الملك في سيارته يرفع العلم الخاص بجلالته فوق المقدمة اليسرى للسيارة والعلم الوطني فوق المقدمة اليمنى…
المادة العاشرة
يرفع العلم الوطني على السفن أو القطع البحرية السعودية للملاحة في أعالي البحار وفق القواعد الآتية: أ - أثناء وجودها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبها. ب - عند دخولها…
المادة الحادية عشرة
يرفع العلم الوطني باستمرار ليلا ونهارا على كل سفينة أو قطعة بحرية تجارية أو حربية أجنبية أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
المادة الثانية عشرة
يرفع العلم الوطني على سفن الملاحة الداخلية في مؤخرتها من شروق الشمس إلى غروبها وذلك في أيام الجمع والأعياد الرسمية والمناسبات.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قرآنية.
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز أن يلمس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء.
المادة الخامسة عشرة
يحظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة
يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح العلم الوطني من القدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.
المادة السابعة عشرة
تؤدى التحية العسكرية للعلم الوطني و العلم الملكي من قبل العسكريين في حالة مرور العلم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إنزاله من على…
المادة الثامنة عشرة
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام تقرر الأسبقية في ترتيب الأعلام وفق القواعد الآتية: 1 - بالنسبة لدول الجامعة العربية تقرر الأسبقية حسب تسلسل الحروف الهجائية…
المادة التاسعة عشرة
يجوز أن يكون للوحدات المختلفة في القطاعات العسكرية السعودية راياتها الخاصة، وتحدد هذه الرايات والقواعد التي تحكم شكلها وشروط استعمالها والأحكام المتعلقة بها بقرار من…
المادة العشرون
كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقارا لسلطة…
أحكام ختامية
المادة الحادية والعشرون
يتولى مجلس الوزراء تفسير هذا النظام وإصدار لوائحه التنظيمية.
المادة الثانية والعشرون
يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام. لمزيد من المعلومات عن نماذج وأشكال نظام العلم للمملكة العربية السعودية يرجى معاينة أصل الوثيقة.