تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب…السابقةالمادة السادسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)