على سلطة المباني تكليف صاحب الملك أو من يقوم مقامه بإصلاح كل ما تراه من خلل في مجاري المياه يخل بالشروط…السابقةالمادة السابعة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)