إذا اشترك شخصان في ملكية أرض بيضاء أو في استحكارها، وأراد أحدهما إنشاء بناء جديد عليها،…السابقةالمادة السادسة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)