كل غرفة تستعمل للسكنى يجب أن تكون لها نافذة أو نوافذ لا تقل مساحتها عن عشر مساحة…السابقةالمادة الثالثة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)