إذا قام أحد بإنشاء دار أو أراد البروز بكشك أو مشروفة، وصادف بقربه دار…السابقةالمادة السابعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)