لا يسوغ عمل بروزات في أي حائط مواجه للشارع إذا كان في الكرانيش (أطواق) أو القصبات التحتية أو غير ذلك من الزخارف…السابقةالمادة الرابعة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)