على أمانة العاصمة والبلديات أن تضع أسماء للشوارع الرئيسية والفرعية، على أن تراعي في ذلك…السابقةالمادة 24 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)