الأماكن المعفاة من الرسوم، هي:أ - المراكز الحكومية.ب - المساجد والأربطة وما إلى ذلك من الأوقاف الخيرية…السابقةالمادة السابعة والخمسون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والخمسون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)