يتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعدة الآتية:أ - يؤخذ على الكشوف المختصة بتقدير المصروفات…السابقةالمادة الحادية والخمسون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والخمسون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)