يكون الرسم في الترميم على الذرع الطولي، بالصفة الآتية:أ - من ذراع واحد إلى…السابقةالمادة الثالثة والأربعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والأربعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)