كافة المباني الخصوصية وكل بناء تجاري أو معمل صناعي وغير ذلك يجب أن يكون فيه مخرج كاف…السابقةالمادة الأولى بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)