النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نص عليه في المادة السابقة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نص عليه في المادة السابقة.