النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذه بعد تسعين يوما من صدور اللائحة التنفيذية ، أما الأحكام المتعلقة بإنشاء مجلس الضمان الصحي واختصاصاته فتعد نافذة من تاريخ نشره.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذه بعد تسعين يوما من صدور اللائحة التنفيذية ، أما الأحكام المتعلقة بإنشاء مجلس الضمان الصحي واختصاصاته فتعد نافذة من تاريخ نشره.