النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، ووفقا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397 هـ.