النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
أ - إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.
ب - إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.
ج - تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن :
1 - وزارة الداخلية .
2 - وزارة العمل .
3 - وزارة العدل .
4 - وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .
5 - وزارة الصحة .
6 - وزارة التجارة .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.
ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
246 · 1425/09/04
حل اسم (وزارة العمل) محل (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4 / 9 / 1425 هـ، لتصبح المادة كما يلى :
أ - إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد. مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة.
ب - إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشاء عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.
ج - تشكل بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترك فيها ممثل من :
1 - وزارة الداخلية .
2 - وزارة العمل .
3 - وزارة العدل .
4 - وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
5 - وزارة الصحة .
6 - وزارة التجارة .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب، ويوقع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.
ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من إبلاغه.