النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بهذا النظام وأفراد أسرهم في المرافق الصحية الحكومية متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها، وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بهذا النظام وأفراد أسرهم في المرافق الصحية الحكومية متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها، وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج.