تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية:

أ- أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله.

ب- أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي.

ج- لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة (5%) من رأسمال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما أمكن ذلك.

د- لا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض الممنوحة لأي بلد في آن واحد نسبة (10%) عشرة في المائة من رأسمال الصندوق.

ويجوز لمجلس الوزراء -بناء على توصية مجلس إدارة الصندوق واقتراح مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني- التجاوز عن أحد هذه الشروط عند وجود ما يسوغ ذلك.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

أداة تعديل · 1436/08/16

تم تعديل الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 59) وتاريخ 16/ 8 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي :

" لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة (5%) من رأسمال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محليا والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما أمكن ذلك".